instructins
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعليم مجاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

لائحة النظام الأساسي الجمعية : جمعية المستشارين القانونيين

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
Admin


لائحة
النظام الأساسي santa

- الجمعية : جمعية المستشارين القانونيين المصريين

- المقيدة تحت رقم : 2442 بتاريخ : 13/ 8/2009

- بمديرية: الشئون الاجتماعية بالإسكندرية

طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002
بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية

- بإدارة : الإسكندرية للتضامن الاجتماعي

- عنوان مقر الجمعية :مساكن مبارك بالعامرية الجديدة – عمارة 62 محافظة الإسكندرية

ميدان عمل الجمعية :
1 – تنمية المجتمع
2 – الخدمات الثقافية والتعليمية والعلمية والصحية والاجتماعية والقانونية



الفصل الأول
اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها
مادة (1)
انه في يوم: / / 200 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس:
جمعية باسم : ___ المستشارين القانونيين المصريين
وعنوانها: مساكن مبارك بالعامرية الجديدة – عمارة 62 محافظة الإسكندرية
مدتها: محددة بـ___________سنة : غير محددة :_ غير محددة
مادة (2)
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى:
1 – تنمية المجتمع
2 – الخدمات الثقافية والتعليمية والعلمية والصحية والاجتماعية والقانونية
مادة (3)
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
1.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬نشر وتنمية الوعي بدور المستشار القانوني عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل في إطار تحقيق أهداف الجمعية .
2.تدريب المستشارين القانونيين في شتى مجالات القانون عن طريق عقد الندوات والدورات التدريبية والتأهلية .
3.إعداد الدراسات والبحوث القانونية وأوراق العمل في شتى المجالات القانونية وتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ الدراسات المتخصصة لأعضاء الجمعية
4.إصدار وبث ونشر البحوث والدراسات النشرات والمطبوعات والتراجم في مجالات عمل الجمعية خدمة بدون مقابل للمتدربين
5.رصد ومتابعه التطورات والمستجدات في مجالات دور المستشار القانوني
6.تبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة مع الجهات المختلفة
7. إنشاء المعاهد التدريبية والمراكز البحثية والعلمية والخدمية في مجال القانون
8. وضع الخطط وكذلك التعاون مع الغير في الموضوعات المختلفة المتعلقة بالنواحي القانونية والموضوعات ذات الصلة
9. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المرتبطة بميدان العمل .
10. عقد الندوات و المؤتمرات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعلمية والقانونية .

بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

مادة (4)

نطاق عملها الجغرافي :
جمهورية مصر العربية على مستوى الجمهورية
المحافظة/ المدينة المركز / الحي / القسم / القرية

عنوان المقر المتخذ مركزا لإداراتها: مساكن مبارك بالعامرية الجديدة – عمارة 62 محافظة الإسكندرية

فروعها: 1. ______________________ مقرها:______________________
2. ______________________ مقرها:______________________
3. ______________________
مقرها: ____________________
4. ______________________ مقرها:______________________
مادة (5)
اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس أى من الأنشطة الواردة بالبنود 1،2،3،4 من المادة (11) من القانون وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية

الفصل الثاني
النواحي المالية
مادة (6)
موارد الجمعية وطريقة استغلالها:
أولا: الموارد تتكون من:
1. اشتراكات الأعضاء
2. التبرعات – الهبات- الوصايا- الهدايا- المعونات.
3. الإعانات الحكومية.
4. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (17) من القانون والمواد (56،57،58) من اللائحة التنفيذية.
5. حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
6. العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
7. ________________________________________________
ثانيا: تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/ 1 / وتنتهي في 31/ 12 / من كل عام
ثالثا: تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى بنك:_______مصر (فرع:__ايزيس___) أو صندوق توفير فرع (______________ )
رابعا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من آمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة.

مادة (7)
1. أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية.

2. للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع تال له.

3. للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية ).

مادة (Cool
يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي:
1. التعيين في إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
2. طلب انتداب أى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون
3. من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية.

مادة (9)
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة (1) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى من الجهات الآتية :
1. صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة الأهلية .
2. جمعية :___________________________ ومقرها_________________
3. مؤسسة :__________________________ ومقرها_________________

مادة (10)
تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية.

مادة (11)
تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرون ألف جنيه يعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة (12)
يكون تعديل أى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسى

مادة (13)
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ، كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها وفى هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.
وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من المحافظات فيجب على هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتدادا لها.
ولا يجوز للفرع مخالفة أى من تعليمات أو توجيهات الجمعية .
وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.

1. مقر الفرع.
2. نوع النشاط الذي يمارسه.
3. النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه.
4. المخصصات المالية للفرع.
5. المصادر الدائمة لتمويل الفرع.
6. من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم.
7. العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع.
8. مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.

الفصل الثالث
العضوية
مادة (14)
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1. أن يكون حسن السير والسلوك.
2. ______مؤهل عالي ____________ ( مؤهل/سن/خبرة)
3. أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره __مائة جنيه______ وأن يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا بالجمعية .
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

مادة (15)
تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخري)
1. العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
3. العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية

مادة (16)
قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/المنتسب/الفخري مبلغ_خمسون جنيه يؤدى سنويا/شهريا بناء على طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة.

مادة (17)
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1. الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه .
2. الوفاة .
3. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :
ا) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .
ب)إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
5. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ستة أشهر شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.

مادة (18)
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم.

مادة (19)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية .

الفصل الرابع
أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا: الجمعية العمومية

مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم ___سنه_____ شهرا /سنة (6اشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .

مادة (21)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
ا- رئيس مجلس الإدارة
ب-من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (22)
يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز انعقادها في أي مكان أخر بنفس المحافظة يحدد في خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.

مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في :
1. الميزانية والحساب الختامي.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
3. مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك
مادة (24)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في:
1. تعديل النظام الأساسى للجمعية .
2. حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
3. اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام.
4. الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6. ويجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهى:__________________ساعة________________________________
ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.

مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلي:
1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمي.
2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم / يومين
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.

مادة (28)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى ( 60 %) فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية:
¨ بيع ممتلكات الجمعية أو تقرير حق انتفاع أو إيجار
¨ ____________________________________
مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).

ثانيا: مجلس الإدارة
مادة (30)
1. يتكون من (عدد فردى____5___ 5-7-9-11-13-15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2. ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة ( ثلاث سنوات ) أقصاها ثلاث سنوات.
3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
4. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس – نائبه-أمين الصندوق-الأمين العام أو السكرتير)
5. في حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية .
مادة (31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويمكن إضافة أى من الشروط الآتية :
1بالنسبة للقضاة والمستشارين والعاملين بالهيئات القضائية يتطلب الحصول على موافقة الجهة التابع لها
2.________________________________________
3.________________________________________
4_________________________________________


مادة (32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.

مادة (33)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
كما يكون للعضو الحق في تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها الاشتراك في التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.

مادة (34)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض بضمانها____________________________________________ ___________________________________________________________ ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.

مادة (35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أو 000% منهم) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (36)
في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من اعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي تختص بها والمقابل الذي يستحقه.

ثالثا: سلطات مجلس الإدارة
مادة (38)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
2. إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.
3. تكوين اللجان التي يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
5. إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
6. إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
7. إقرار العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية.
8. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
9. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي.
10. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
11. مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .
12. مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الاساسى للجمعية .

مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (________شهر _________) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول.
وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:
1. اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
2. اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة .
3. اعتماد محاضر الجرد السنوي.
4. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
5. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
6. اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
7. عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه .
8. اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.

مادة (40)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
2. تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
5. التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .
6. التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
7. البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.
وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

مادة (41)
يختص أمين عام الجمعية 0السكرتير العام) بما يأتي:
1. تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.
2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية .
7. إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة .
9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
10. يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم .
11. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
12. الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة

مادة (42)
يختص أمين الصندوق بما يأتي:
يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتي:
1. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير) أولا بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
2. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .
3. اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
4. مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
5. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .
6. التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على اذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول.
7. الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له.
8. إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضا جميعا على مجلس الإدارة .
9. الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
10. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

مادة (43)
تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون ألف جنيها سنويا.
ويختص مراقب الحسابات بما يأتي:
1. الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أى وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته ، وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم .
2. في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.
وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما أتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.
ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.
3. على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية.
4. الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة .
5. تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب
الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية .
6. إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور في أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

الفصل الخامس
حل الجمعية
مادة (44)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا في هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذي تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها في جمعية أخرى تعمل في ذات الميدان.
فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرار منها على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص.
إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية في غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها.
في / /
الأمين العام (السكرتير) الرئيس
الاسم : سمير أنور إبراهيم الاسم: احمد عادل عطا
التوقيع: التوقيع:







الفهرس

1- الباب الأول – الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
الفصل الثاني: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
الفصل الثالث: أجهزة الجمعية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة
الفصل الرابع: حل الجمعية
الفصل الخامس: الجمعيات ذات النفع العام
الفصل السادس: الإيواء
2- الباب الثاني – المؤسسات الأهلية
3- الباب الثالث – الاتحادات
الفصل الأول: الاتحادات النوعية والإقليمية
الفصل الثاني: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
4- الباب الرابع – صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
5- الباب الخامس – العقوبات


قانون رقم 84 لسنة 2002
بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وفقاً للقواعد المقررة فيه، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.

(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون 91 لسنة 1971، يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.
وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.
ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)
تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه.

(المادة السادسة)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السابعة)
يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الأول سنة 1423هـ
(الموافق 5 يونية سنة 2002م).

حسني مبارك


قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الباب الأول
الجمعيات
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات

مادة 1- تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً. لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة 2- يشترط في إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3- يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ‌) اسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب‌) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج‌) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
( د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و ) أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها
وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد
هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
(ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل
عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية
والتصويت فيها.
(ح ) نظام المراقبة المالية.
( ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء
الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
( ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
( ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز
للجمعيات اتباعه.
مادة 4- لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 5- يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات الآتية:
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (2) والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون.
3- سند شغل مقر الجمعية.
وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه.
مادة 6- تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، أيهما أقرب.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يوماً المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.
وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة 7- تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنوياً قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وعضوية كل من:
1- ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
2- ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع، وتصدر قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل في اللجنة.
ويكون قرار اللجنة ملزماً واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.
ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة، إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة، أو بعد انقضاء مدة الستين يوماً المشار إليها، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
مادة 8- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون، للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجهاً للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.
مادة 9- لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد آداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على عشرين جنيهاً، تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 10- يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها.

الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

مادة 11- تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان.
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب ***** أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات.
4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
مادة 12- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناءاً على طلب الجمعية.
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال.
مادة 13- مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ‌) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في
جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق
العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب‌) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً
على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات
وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده
من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات
ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء
لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي
تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل
مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية
المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.
(هـ) تمنح تخفيضاً مقداره (25%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
(و) سريات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل،
ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه التعريفة قرار من الجهة
الإدارية.
(ز) تمنح تخفيضاً مقداره (50%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي
التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية.
(ح) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد
على (10%) منه.
مادة 14- لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.
مادة 15- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.
مادة 16- يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك، ومضي ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها.
مادة 17- للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سوا

https://fuel.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى